بحمل أبي عبد الله على مالك أو تنزيل ما نقله على المسألة الثانية التي نذكرها : ولو علم المسافر أن
في موضع نزوله بئرا فنسيها وتيمم وصلى ثم تذكر فعلى الطريقتين : ولو كان الماء يباع فنسي الثمن
وتيمم وصلى ثم تذكر قال القاضي أبو القاسم بن كج يحتمل أن يكون مثل نسيان الماء ويحتمل
غيره والأول أظهر ( المسألة الثانية ) لو ادرح الماء في رحله من غير شعوره به فتيمم على اعتقاد أن
لا ماء عنده وصلى ثم تبين الحال ففي المسألة طريقتان ( إحداهما ) طرد قول النسيان فيه لكن
فتح العزيز — صفحة 258
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٥٨