Skip to main content

فتح العزيز — Page 247

Contributors:

P.247
المعنيين في الميت ان قلنا بالتعليل الأول فالميت أولى وان قلنا بالتعليل الثاني فالنجس أولى لان فرضه لا يسقط بالتيمم بخلاف غسل الميت ولا خلاف انه إذا كان على بدن الميت نجاسة فهو أولى ولا يشترط في استحقاق الميت أن يكون له ثم وارث يقبل عنه كما لو تطوع إنسان بتكفين ميت لا حاجة إلى قابل : وفى المسألة وجه ضعيف : وان اجتمع ميتان والماء لا يكفي الا لأحدهما فان