پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 245

پدیدآورندگان:

ص۲۴۵
( الثالثة ) إذا أوصى بمائه لأولى الناس به أو وكل رجلا يصرف ماءه إلى أولى الناس به فحضر محتاجون إلى ذلك الماء كالجنب والحائض والميت ومن على بدنه نجاسة فمن يقدم منهم * اعلم أن الميت ومن على بدنه نجاسة أولى من غيرهما : أما الميت فلمعنيين : أحدهما قال الشافعي رضي الله عنه ان أمره يفوت فليختم بأكمل الطهارتين والاحياء يقدرون عليه في ثاني الحال : والثاني قال بعض