تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وذكر في الوسيط ذلك أيضا وهو يقتضي اثبات الخلاف في المرتبة الثانية وان لم يذكر ثم قال ] فرعان أحدهما لو وجد ماء لا يكفيه لوضوئه يلزمه ( ح ) استعماله قبل التيمم على أظهر القولين ] * إذا وجد الجنب من الماء ما لا يكفيه لغسله أو المحدث ما لا يكفيه لوضوئه ففيه قولان أحدهما وبه قال أبو حنيفة واختاره المزني لا يجب استعماله بل يتيمم كما لو وجد بعض الرقبة لا يجب اعتاقه عن الكفارة بل يعدل
فتح العزيز — صفحة 223 | عبد الكريم الرافعي