أنه صلى الله عليه وسلم قال ( من استجمع نوما فعليه الوضوء ) ( 1 ) وتفصيله بأن يقال النوم اما أن يكون
في غير الصلاة وفي الصلاة : إن كان في غير الصلاة فنظر ان نام قاعدا ممكنا مقعده من مقره
فلا ينتقض وضوءه لأنه يأمن استطلاق الوكاء إذا نام على هذه الحالة وقد روى أن أصحاب
فتح العزيز — صفحة 21
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢١