Skip to main content

فتح العزيز — Page 209

Contributors:

P.209
وإذا كان في المنزل ينتشر في الجوانب كلها ويعود إلى منزله فالفرق ممنوع وما ذكرناه من الطريقين نقل صاحب الكتاب وامام الحرمين في آخرين : وقال في التهذيب إذا كان الماء على طريقه وهو يتيقن الوصول إليه قبل خروج الوقت وصلى في آخر الوقت بالتيمم جاز وقال في الاملاء لا يجوز بل يؤخر حتى يأتي الماء والأول المذهب وإن كان الماء على يمينه أو يساره أو ورائه لم يلزمه اتيانه وان أمكن في الوقت لان في زيادة الطريق مشقة عليه كما لو وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل لا يلزمه الشراء : وقيل لا فرق بل متى أمكنه ان يأتي الماء في الوقت من غير خوف فلا فرق بين أن يكون على يمينه أو يساره أو أمامه * في جواز التيمم قولان هذا ما رواه وبينه وبين الكلام