Skip to main content

فتح العزيز — Page 177

Contributors:

P.177
ونظر أو احتلم قاعدا ممكنا مقعده من الأرض تحصل الجنابة دون الحدث على ما سبق في باب الاحداث وألحق المسعودي بهذه الصور الجماع مطلقا وقال إنه يوجب الجنابة لا غير واللمس الذي يتضمنه يصير مغمورا به كما أن خروج الخارج الذي يتضمنه الانزال يصير مغمورا به واستشهد على ما ذكره بان من جامع في الحج يلزمه بدنة وإن كان متضمنا للمس ومجرد اللمس يوجب شاة وعند الأكثرين بالجماع يحصل الحدثان جميعا ولا يندفع اثر اللمس الذي يتضمنه الجماع بخلاف اندفاع اثر خروج الخارج الذي يتضمنه الانزال لان اللمس يسبق حصول حقيقة