الشد أو للتلبد أو لغيرهما فان وصل الماء إليها بدون النقض فلا حاجة إليه : وعن مالك انه لا يجب نقض
الضفائر ولا ايصال الماء إلى باطن الشعور الكثيفة وما تحتها : وعن أبي حنيفة انه إذا بلغ الماء أصول
الشعر فليس على المرأة نقض الضفائر : وعن أحمد ان الحائض تنقض شعرها دون الجنب : لنا الخبر
الذي قدمناه ويستثنى من الشعور ما ينبت في العين فان ادخال الماء في العين لا يجب وكذلك باطن
فتح العزيز — صفحة 168
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٦٨