الحائض استباحة الوطئ في أصح الوجهين : والثاني ان غسلها بهذه النية لا يصح للصلاة وما في معناها
كغسل الذمية عن الحيض لتحل للزوج : وان لم يتوقف الفعل المنوي على الغسل نظر ان لم يستحب
له الغسل لم تصح نيته استباحته : وإن كان يستحب له الغسل كالعبور في المسجد والاذان
وغسل الجمعة والعيد فالحكم على ما ذكرنا في الوضوء وان نوى الغسل المفروض أو فريضة الغسل
فتح العزيز — صفحة 164
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٦٤