تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
أنه قال إذا ( اتى أحدكم أهله ثم بدا له ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا ) والمقصود منه التنظيف ودفع الأذى واعلم أن كلامه في الكتاب يشعر بتخصيص الوضوء وغسل الفرج بالجماع أو تخصيص غسل الفرج به واستحباب الوضوء بغير الجماع لأنه قال لا بأس للجنب أن يجامع ويأكل ويشرب لكن يستحب له أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه عند الجماع فإن كان قوله عند الجماع راجعا