تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
الباب الأقرب * قال [ وفضل ماء الجنب والحائض طهور ولا بأس للجنب ان يجامع ويأكل ويشرب ولكن يستحب له ان يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه عند الجماع ] * في الفصل مسألتان : أحداهما فضل ماء الجنب والحائض طهور ولا كراهية في استعماله وقال أحمد لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل ما استعملته المرأة إذا خلت بالماء واستعملت بعضه : لنا ما روى
فتح العزيز — صفحة 149 | عبد الكريم الرافعي