الباب الأقرب *
قال [ وفضل ماء الجنب والحائض طهور ولا بأس للجنب ان يجامع ويأكل ويشرب ولكن
يستحب له ان يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه عند الجماع ] *
في الفصل مسألتان : أحداهما فضل ماء الجنب والحائض طهور ولا كراهية في استعماله وقال
أحمد لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل ما استعملته المرأة إذا خلت بالماء واستعملت بعضه : لنا ما روى
فتح العزيز — صفحة 149
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٤٩