لما فرغ من بيان موجب الجنابة ذكر حكمها : وأما حكم الحيض والنفاس فيأتي في بابهما ولا يفرض
في الموت مثل هذه الأحكام فيقول كل ما يحرم بالحدث الأصغر يحرم بالجنابة بطريق الأولى لأنها
أغلظ ويزداد تحريم شيئين : أحدهما قراءة القرآن فيحرم على الجنب ان يقرأ شيئا من القرآن
فتح العزيز — صفحه 133
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۱۳۳