جائز لا محالة كما إذا مات المالك والمال نقدا وإنما الخلاف في الصورتين في الانعقاد بلفظ التقرير
( فأما ) إذا كان المال عرضا في صورة موت المالك فالخلاف هناك في أصل التقرير فلذلك قال في
جواز التقرير عليه وجهان *
قال ( ومهما كان استرد المالك طائفة من المال وكان إذ ذاك في المال ربح فهو شائع ويستقر
ملك العامل على ما يخصه من ذلك القدر فلا يسقط بالنقصان * وإن كان فيه خسران لم يجب على
العامل جبر ما يخص المسترد من الخسران ) *
فتح العزيز — صفحة 87
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٨٧