قال ( ولو مات المالك فلوارثه مطالبة العامل بالتنضيض * وله أن يجدد العقد معه إن كان المال
نقدا * وإن كان في المال ربح أخذ بقدر حصته من ربحه عند القسمة * والباقي يتبع فيه موجب
الشرط * وإن كان عرضا ففي جواز التقرير عليه وجهان * ووجه الجواز أنه قد ظهر رأس المال
وجنسه من قبل فلم يوجد علة اشتراط النقدية ههنا * وان مات العامل لم يجز تقرير وارثه على
العرض فإنه ما اشتراه بنفسه فيكون كلا عليه * نعم إن كان نقدا فهل ينعقد القراض معه بلفظ
التقرير فيه وجهان ) *
فتح العزيز — صفحة 80
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٨٠