أن له نفقته بالمعروف * فمنهم من نزله على نفقة النقل * ومنهم من قال فيه قولان * ووجه الفرق
بين الحضر والسفر أنه متجرد في السفر للشغل * فعلى هذا لو استصحب مع ذلك مال نفسه وزع
النفقة عليهما * ثم قد قيل القولان في القدر الذي يزيد في النفقة بسبب السفر * وقيل إنه
في الأصل ) *
كلام الفصل على التفات بعضه بالبعض يشتمل على ثلاث مقاصد ( أحدها ) أنه ليس للعامل
أن يسافر بمال القراض بغير إذن المالك وعن أبي حنيفة ومالك أن له ذلك عند أمن الطريق
وفي تعليق الشيخ أبى حامد نقل قول مثله عن البويطي ( لنا ) أن فيه خطرا وتعريضا للهلاك فلا ينبغي
فتح العزيز — صفحة 50
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٥٠