الاختصار مرة في البيع وأخرى في الغصب إذا تقرر ذلك ( فعلى ) الجديد ينظر ان اشترى بعين مال
القراض فهو باطل وان اشترى في الذمة ( فأحد ) الوجهين ان كل الربح للعامل الثاني لأنه المتصرف
كالغاصب في صورة الغصب ( وأصحهما ) وبه أجاب المزني أن كله للأول لان الثاني تصرف للأول
باذنه فكان كالوكيل من جهته وعليه للثاني أجرة عمله ويحكم هذا عن أبي حنيفة ( وان قلنا )
بالقديم ففيما يستحقه المالك من الربح وجهان ( أحدهما ) ولم أره الا في كتاب أبى الفرج السرخسي
أن كله للمالك كما في الغصب طردا لقياس هذا القول وعلى هذا فللعامل الثاني أجرة مثله وعلى من
تجب ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنها على العامل الأول لأنه استعمله وغيره ( والثاني ) على المالك لان
فتح العزيز — صفحة 45
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٥