تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
السلم في أن مطلق الشهر يحمل على أمرين وكذا السنة في أنه إذا قيد بالعدد أو قال سنة رومية أو فارسية أو شمسية كان الأجل ما ذكره في أن العقد إذا انطبق على أول الشهر اعتبر ذلك الشهر وما بعده بالأهلة وإن لم ينطبق تمم المنكسر بالعدد من الاخر ويحسب الباقي بالأهلة وفي سائر المسائل