Skip to main content

فتح العزيز — Page 348

Contributors:

P.348
أجرتك شهرا بدرهم إما أن يحمل على شهر غير معين أو على الشهر المتصل باللفظ إن كان الأول فلا خلاف في فساد لاجارة وإن كان الثاني فالشهر مفرد بالعقد مقال بالعوض فيصح العقد فيه بلا خلاف وكذلك أورده صاحب المهذب وغيره ( واعلم ) أن الحكم في مدة الإجارة كالحكم في أجل