تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
( الثالثة ) قول العاقد أجرتك شهرا أو سنة محمول على ما يتصل بالعقد في أظهر الوجهين وبه قال أبو حنيفة لأنه المفهوم المتعارف ( والثاني ) وبه قال احمد لابد وأن يقول من الآن والا فهو كقوله بعتك عبدا من العبيد * ولو قال أجرتك شهرا من السنة قال لامام يفسد العقد بلا خلاف للابهام واختلاف الاغراض وإذا قال أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم من الآن لم تصح الإجارة لأنه لم