Skip to main content

فتح العزيز — Page 341

Contributors:

P.341
بعضهم على القولين فيما إذا أسلم في شيئين أو في شئ إلى أجلين ففي قول يجوز أخذا بظاهر المسألة وفي قول لا لما عساه أن يقع من الجهالة بالأجرة ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب فالأصح الجواز بالواو لان القاضي أبا القاسم بن كج حكى طريقة أخرى قاطعة بأنه لا يجب التقدير واختارها مذهبا