تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بعضهم على القولين فيما إذا أسلم في شيئين أو في شئ إلى أجلين ففي قول يجوز أخذا بظاهر المسألة وفي قول لا لما عساه أن يقع من الجهالة بالأجرة ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب فالأصح الجواز بالواو لان القاضي أبا القاسم بن كج حكى طريقة أخرى قاطعة بأنه لا يجب التقدير واختارها مذهبا