بعضهم على القولين فيما إذا أسلم في شيئين أو في شئ إلى أجلين ففي قول يجوز أخذا بظاهر المسألة
وفي قول لا لما عساه أن يقع من الجهالة بالأجرة ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب فالأصح الجواز
بالواو لان القاضي أبا القاسم بن كج حكى طريقة أخرى قاطعة بأنه لا يجب التقدير واختارها مذهبا
فتح العزيز — صفحة 341
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٤١