المدة فلا حاجة إلى تجويز الزيادة عليها ( وأصحهما ) انه لا تقدر كما لا تقدر في الأعيان المختلفة في البيع
( والطريق الثاني ) القطع بالقول الثاني وحمل ما ذكره المزني على التمثيل للكثرة لا للتحديد وعلى
هذا فهل من ضابط ( قال ) معظم الأصحاب يجب أن تكون المدة بحيث يبقى إليها ذلك الشئ
فتح العزيز — صفحه 335
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۳۵