ذلك الاجر للميت فينتفع الميت ( ومنه ) الاستئجار للرضاع يجب فيه التقدير بالمدة كما سبق ولا سبيل
إلى ضبط مرات لارضاع ولا القدر الذي يستوفيه في كل مرة وقد تعرض له الأمراض ولأسباب
فتح العزيز — صفحه 317
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۱۷
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي