پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 317

پدیدآورندگان:

ص۳۱۷
ذلك الاجر للميت فينتفع الميت ( ومنه ) الاستئجار للرضاع يجب فيه التقدير بالمدة كما سبق ولا سبيل إلى ضبط مرات لارضاع ولا القدر الذي يستوفيه في كل مرة وقد تعرض له الأمراض ولأسباب