تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ذلك الاجر للميت فينتفع الميت ( ومنه ) الاستئجار للرضاع يجب فيه التقدير بالمدة كما سبق ولا سبيل إلى ضبط مرات لارضاع ولا القدر الذي يستوفيه في كل مرة وقد تعرض له الأمراض ولأسباب