يستحق بالمال لا بالشرط ( وعن ) ابن أبي هريرة أن سبب الفساد أنه تردد بين النوعين ولم يعين
واحدا ولا أطلق التصرف في أجناس الأمتعة ( واعترض ) القاضي الحسين عليه أنه لو عين أحدهما
لحكمنا بالصحة فإذا ذكرهما على الترديد فقد زاد العامل بسطة وتخيرا فينبغي أن يصح بطريق الأولى
( وقيل ) سببه أن القراض إنما يصح إذا أطلق له التصرف في الأمتعة أو عين جنسا يعم وجوده والهروي
والمروى ليسا كذلك وهذا القائل كان يفرض في بلد لا يعمان به ( وقال ) الامام يجوز أن يكون سبب
الفساد أنه ارسل ذكر النصف ولم يقل بالنصف من الربح *
( الباب الثاني في حكم القراض الصحيح )
قال ( وله خمسة أحكام ( الحكم الأول ) أن العامل كالوكيل في تقييد تصرفه بالغبطة * فلا