Skip to main content

فتح العزيز — Page 300

Contributors:

P.300
يشترط العلم به سواء كانت الإجارة في الذمة أو كانت إجارة عين بخلاف المبيع فان الشئ المعين إذا بيع المشاهدة عن تحقيق القدر والفرق أن المنافع ليس لها حضور محقق وإنما هي متعلقة بالاستقبال والمشاهدة لا يطلع فيها على الغرض ثم المنافع تقدر بطريقتين تارة تقدر بالزمان كما إذا