( الشرط الخامس ) كون المنفعة معلومة وقد اعتبر في البيع العلم بثلاثة أمور من المبيع
العين والقدر والصفة أما العين فلما لا يجوز أن يقول بعتك أحد هذين العبدين لا يجوز أن يقول
أجرتك أحدهما بل اما أن يلتزم في الذمة كما يلتزم بالسلم واما أن يؤجر عينا معينة ثم إن لم تكن
فتح العزيز — صفحة 298
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٩٨