كما سبق ( والثاني ) انه وان أطلق لفظ المنفعة لكن المراد ههنا الأعمال التي يستأجر لها الاجراء
والا لم ينتظم قوله يلحق العامل فيها كلفة أولا مجال لمفهومه في منفعة لبس الثوب وسكون الدار
وقد صرح بذلك في الوسيط فقال كل عمل معلوم متاع يلحق العامل فيه كلفة إلى آخره وكذلك
فتح العزيز — صفحه 295
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۹۵