( أحدهما ) المنع كفروض الأعيان ابتداء ( وأصحهما ) الجواز كما أن المضطر يجب اطعامه ويجوز
تغريمه ( والضرب الثاني ) ما يثبت افتراضه في الأصل شائعا غير مختص بشخص وموضع كالجهاد فلا
يجوز استئجار المسلم عليه لأنه مكلف بالجهاد والذب عن الملة فيقع عنه ويجوز استئجار الذمي عليه وسيأتي
فتح العزيز — صفحه 286
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۸۶