تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
( أحدهما ) المنع كفروض الأعيان ابتداء ( وأصحهما ) الجواز كما أن المضطر يجب اطعامه ويجوز تغريمه ( والضرب الثاني ) ما يثبت افتراضه في الأصل شائعا غير مختص بشخص وموضع كالجهاد فلا يجوز استئجار المسلم عليه لأنه مكلف بالجهاد والذب عن الملة فيقع عنه ويجوز استئجار الذمي عليه وسيأتي