Skip to main content

فتح العزيز — Page 278

Contributors:

P.278
استأجرها للطبخ والكنس ونحوهما وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز استئجارها للطبخ وما أشبه لأنه مستحق عليها في العادة وعلى هذا الخلاف استئجار الوالد ولده للخدمة وفي عكسه ( وجهان ) إذا كانت الإجارة على عينه كالوجهين فيما إذا اجر المسلم نفسه من كافر