پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 273

پدیدآورندگان:

ص۲۷۳
لبنها وخدمتها وأصحهما المنع وهو المذكور في الكتاب لان أوقاتها مستغرقة بحق الزوج فلا تقدر على توفية ما التزمته فإن لم نصححه فذاك وان صححناه فللزوج فسخه كيلا يحيل حقه ولو أجرت نفسها ولا زوج لها ثم نكحت في المدة فالإجارة بحالها وليس للزوج منعها بما التزمته كما لو
فتح العزيز — صفحه 273 | عبد الكريم الرافعي