قال ( ولو استأجر منكوحة الغير دون اذن الزوج ففاسد ( و ) * ولو استأجرها الزوج لنفسه
فهو صحيح * وان استأجرها ( و ) لارضاع ولده منها صح ) *
استئجار منكوحة الغير اما أن يفرض من غير الزوج أو منه اما غيره فله أن يستأجرها للرضاع
وغيره باذن الزوج وبغير اذنه وجهان ( أحدهما ) يجوز أيضا لان محله غير محل النكاح إذ لاحق له في
فتح العزيز — صفحة 272
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٧٢