وجهان ( أحدهما ) المنع لان الإجارة إنما تجوز في عمل موثوق به وجواز زوال العلة محتمل ليمتنع
الوفاء بقضية الإجارة وسبيل مثل هذا الغرض أن يحصل بالجعالة بأن يقول اقلع سنى هذه ولك
كذا ( وأصحهما ) الصحة إذ لا يشترط لصحة الإجارة القطع بسلامتهما عما يقطعها ورأي الامام
فتح العزيز — صفحة 267
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٦٧