Skip to main content

فتح العزيز — Page 255

Contributors:

P.255
يقتض ظاهره التفريع عند انقضائها والغراس والبناء للتأييد بخلاف ما لو استأجر للبناء والغراس فان التصريح بها صرف اللفظ عن ظاهره وان لم يقل عند الإجارة ولا ماء لها فإن كانت الأرض بحيث يطمع في سوق الماء إليها لم يصح العقد لان الغالب في مثلها الاستئجار للزراعة فكان ذكرها وإن كان ت على قلة جبل لا يطمع في سوق الماء إليها ( فوجهان ) عن رواية أبي إسحاق ( أظهرهما ) الصحة وتكفى