پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 248

پدیدآورندگان:

ص۲۴۸
أمكن أن تزع فالنوع الأول يجوز استئجاره والثالث لا يجوز لأنها منفعة غير مقدور عليها وامكان الحصول غير كاف كامكان عود الآبق مرد المغصوب وفي النوع الثاني وجهان ( أحدهما ) وبه قال القفال انه لا يجوز استئجاره لان السقي معجوز عنه في الحال والماء المتوقع لا يعرف حصوله وبتقدير حصوله
فتح العزيز — صفحه 248 | عبد الكريم الرافعي