أمكن أن تزع فالنوع الأول يجوز استئجاره والثالث لا يجوز لأنها منفعة غير مقدور عليها وامكان
الحصول غير كاف كامكان عود الآبق مرد المغصوب وفي النوع الثاني وجهان ( أحدهما ) وبه قال القفال
انه لا يجوز استئجاره لان السقي معجوز عنه في الحال والماء المتوقع لا يعرف حصوله وبتقدير حصوله
فتح العزيز — صفحه 248
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۴۸