تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
دون الأعيان هذا هو الأصل إلا أنه قد تستحق بها الأعيان تابعة لضرورة أو حاجة حاقة فتلحق تلك الأعيان حينئذ بالمنافع وفيه مسائل ( إحداها ) استئجار الكروم والبستان لثمارها والشاة لنتاجها أو صوفها أو لبنها باطل لان الأعيان لا تملك بعقد الإجارة وهذا في الحقيقة بيع لأعيان معدومة ومجهولة ( الثانية ) الاستئجار لارضاع الطفل جائز ويستحق به منفعة وعين فالمنفعة أن تضع الصبي في حجرها