دون الأعيان هذا هو الأصل إلا أنه قد تستحق بها الأعيان تابعة لضرورة أو حاجة حاقة فتلحق
تلك الأعيان حينئذ بالمنافع وفيه مسائل ( إحداها ) استئجار الكروم والبستان لثمارها والشاة لنتاجها
أو صوفها أو لبنها باطل لان الأعيان لا تملك بعقد الإجارة وهذا في الحقيقة بيع لأعيان معدومة ومجهولة
( الثانية ) الاستئجار لارضاع الطفل جائز ويستحق به منفعة وعين فالمنفعة أن تضع الصبي في حجرها
فتح العزيز — صفحة 238
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٣٨