Skip to main content

فتح العزيز — Page 217

Contributors:

P.217
مجهولة المقدار وإذا شرط صاعا من الدقيق فإن كانت الجملة مجهولة فهو كبيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان وقد مر * وفي مسألة الرقيق الرضيع وقطاف الثمار شئ آخر وهو أن الأجرة معينة وقد أجلها بأجل مجهول والأعيان لا تؤجل بالآجال المعرمة فكيف بالمجهولة ( والثاني ) أن عمله لا يقع للمستأجر في محل ملكه خاصة بل لنفسه وللمستأجر وفي ملكيهما * والشرط في الإجارة وقوع العمل