پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 216

پدیدآورندگان:

ص۲۱۶
أن تقول هذا إن اشتهر في الجلد لا يستمر في الجزء المشاع والحكم لا يختلف فان كنا نقنع بما لا يطرد في هذا القبيل ففي المسائل بالفساد مأخذ أظهر من هذا كمسألة السلاخ فان الجلد قبل السلخ مجهول ولا يجوز جعله أجرة مطلقا كما سبق وكمسألة النخالة فإنهما