Skip to main content

فتح العزيز — Page 203

Contributors:

P.203
شرط التأجيل في الأجرة فحل الأجل وقد تغير النقد فالاعتبار بيوم العقد وفي الجعالة الاعتبار بيوم اللفظ أو بيوم تمام العمل حكى الامام فيه وجهين ( أصحهما ) الأول ووجه الثاني أن الاستحقاق يثبت بتمام العمل * هذا إذا كانت الأجرة في الذمة * فإن كانت معينة ملكت في الحال كالمبيع واعتبرت فيه الشرائط المعتبرة في المبيع حتى لو جعل الأجرة جلد شاة مذبوحة قبل السلخ لم يجز لأنه لا يعرف