Skip to main content

فتح العزيز — Page 191

Contributors:

P.191
وإن كان العقد في الذمة فقال ألزمت ذمتك كذا فقال قبلت جاز وأغني عن الإجارة والاكراء وإن تعاقدا بصيغة التمليك نظر إن أضافها إلى المنفعة فقال ملكتك منفعتها شهرا جاز لان الإجارة تمليك منفعة بعوض ولو قال بعتك منفعة هذه الدار شهرا فأحد الوجهين وبه قال ابن سريج أنه يجوز لان الإجارة صنف من البيع ( وأظهرهما ) المنع لان البيع موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل في المنافع كما لا ينعقد البيع