كل دلو بتمرة " ( 1 ) ثم الحاجة داعية إليه ظاهرة وهو متفق على صحته الا ما يحكى فيه عن عبد الرحمن
ابن كيسان الأصم والقاشاني ( مقدمة أخرى ) اختلف الأصحاب في أن المعقود عليه في الإجارة ماذا فعن أبي إسحاق
وغيره أن المعقود عليه العين ليستوفى منها المنفعة لان المنافع معدومة ومورد العقد يجب
فتح العزيز — صفحة 181
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٨١