Skip to main content

فتح العزيز — Page 166

Contributors:

P.166
القولين وقوله وعليه اجرته لما ذكرناه في التتمة وقوله إن ثبتت بالبينة خيانته غير محتاج إليه إذ لافرق في وجوب الأجرة عليه بين أن تثبتت خيانته بالبينة أو بالاقرار أو اليمين بعد النكول وقد ذكر في الوسيط أن اجرة المشرف على العامل ان ثبتت خيانته باقراره أو ببينة والا فعلى المالك فسوى بين البينة والاقرار وقوله والا فعلى الملك فيه اشكال لأنه إذا لم تثبتت خيانته فما ينبغي أن يتمكن المالك من ضم المشرف إليه لما فيه من ابطال استقلاله باليد *
فتح العزيز — Page 166 | عبد الكريم الرافعي