( الباب الثاني في أحكامها )
قال ( وحكمها وجوب كل عمل يتكرر في كل سنة وتحتاج إليه الثمار من السقي والتقليب
وتنقية الابار ( و ) والأنهار وتنحية الحشيش المضر والقضبان وتصريف الجريد وتسوية الجرين ورد
الثمار إليه * ومالا يتكرر في كل سنة ويعد من الأصول فهو على المالك كحفر الابار والأنهار الجديدة
وبناء الحيطان ونصب الدولاب وأمثاله * وفي أجرة الناطور وجذاذ الثمرة وردم ثلمة يسيرة في طرف
الجدار خلاف )
فتح العزيز — صفحة 147
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٤٧