Skip to main content

فتح العزيز — Page 141

Contributors:

P.141
أسلم في جنس إلى أجال ولو ساقاه سنتين وشرط له ثمرة سنة بعينها والأشجار بحيث تثمر كل سنة لم يصح لأنها ربما لا تثمر تلك السنة فلا يكون للعامل شئ أو إلا تلك السنة فلا يكون للمالك شئ ويخالف ما لو ساقاه على ودي عشر سنين والثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة لتكون هي بينهما انه شرط له سهما من جميع الثمرة ولو أنه أثمر قبل سنة التوقع لم يستحق العامل منها شيئا ( وقوله ) في الكتاب وليعرف العامل عمله لا ينبغي ان يقرأ على الامر لأنه حينئذ يكون المراد منه أنه لا يشترط تفصيل الأعمال وهذا قد ذكره آخر الباب فيلزم التكرار وأيضا فان المسألة لا تتعلق بركن العمل ولكنه