پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 135

پدیدآورندگان:

ص۱۳۵
شرطاها في الثمار من غير تقدير جزء لم يجز وان لم يتعرضا للنفقة أصلا فالمشهور انها على المالك بحكم الملك وذكر صاحب الافصاح وراءه احتمالين ( أحدهما ) أنها تكون من الثمرة ( والثاني ) أنه يفسد العقد وفي المهذب ذكر وجه أنها تكون على العامل لان العمل عليه وليس للعامل استعمال الغلام في