شرطاها في الثمار من غير تقدير جزء لم يجز وان لم يتعرضا للنفقة أصلا فالمشهور انها على المالك بحكم
الملك وذكر صاحب الافصاح وراءه احتمالين ( أحدهما ) أنها تكون من الثمرة ( والثاني ) أنه يفسد
العقد وفي المهذب ذكر وجه أنها تكون على العامل لان العمل عليه وليس للعامل استعمال الغلام في
فتح العزيز — صفحة 135
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٣٥