تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
صح وإلا فوجهان فيجوز أن يعلم للأولى قوله فان غلب الوجود صح بالواو وللثانية قوله فان غلب العدم فلا ( واعلم ) أن صور الفصل مبنية على تجويز المساقاة أكثر من سنة وهو الصحيح وستعرف ما فيه من الخلاف * ( فرع ) دفع إليه وديا ليغرسه في أرض نفسه على أن يكون الغراس للدافع والثمار بينهما فهو فاسد أيضا ولصاحب الأرض أجرتها على العامل * قال ( ولو قال ساقيتك على أن لك من الصيحاني نصفه ومن العجوة ثلثه لم يصح إلا إذا عرف مقدار الأشجار * وإن شرط النصف منهما لم يشترط معرفة الاقدار * ولو ساقاه على إحدى الحديقتين لا بعينهما * أو على أنه إن سقى بماء السماء فله الثلث أو بالدالية فله النصف فهو فاسد لتردده بين جهتين ) * إذا كان في الحديقة نوعان من الثمر فصاعدا كالصيحاني والعجوة والدقل فساقي مالكها رجلا
فتح العزيز — صفحة 125 | عبد الكريم الرافعي