صح وإلا فوجهان فيجوز أن يعلم للأولى قوله فان غلب الوجود صح بالواو وللثانية قوله فان غلب
العدم فلا ( واعلم ) أن صور الفصل مبنية على تجويز المساقاة أكثر من سنة وهو الصحيح وستعرف
ما فيه من الخلاف *
( فرع ) دفع إليه وديا ليغرسه في أرض نفسه على أن يكون الغراس للدافع والثمار بينهما فهو
فاسد أيضا ولصاحب الأرض أجرتها على العامل *
قال ( ولو قال ساقيتك على أن لك من الصيحاني نصفه ومن العجوة ثلثه لم يصح إلا إذا عرف
مقدار الأشجار * وإن شرط النصف منهما لم يشترط معرفة الاقدار * ولو ساقاه على إحدى الحديقتين
لا بعينهما * أو على أنه إن سقى بماء السماء فله الثلث أو بالدالية فله النصف فهو فاسد لتردده
بين جهتين ) *
إذا كان في الحديقة نوعان من الثمر فصاعدا كالصيحاني والعجوة والدقل فساقي مالكها رجلا
فتح العزيز — صفحة 125
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٢٥