پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 120

پدیدآورندگان:

ص۱۲۰
ذكرناه من مذهبهما وتعبيره عن القولين بالقديم والجديد شئ اتبع فيه الامام ولم يتعرض الجمهور لذلك ولا يمكن تنزيل القديم على رواية البويطي فان كتابه معدود من الجديد ( وقوله ) إذ العوض موثوق به أي عوض العمل وهو الثمار * قال ( الثالث أن تكون الأشجار مرئية وإلا فهو باطل للغرر * وقيل إنه على قولي بيع الغائب ) * هل يشترط في المساقاة رؤية الحديقة والأشجار فيه طريقان ( أحدهما ) أنه على قولي بيع الغائب ( وثانيهما ) القطع بالاشتراط وابطال العقد عند عدم الرؤية لان المساقاة عقد غرر من حيث أن العوض