ذكرناه من مذهبهما وتعبيره عن القولين بالقديم والجديد شئ اتبع فيه الامام ولم يتعرض الجمهور
لذلك ولا يمكن تنزيل القديم على رواية البويطي فان كتابه معدود من الجديد ( وقوله ) إذ العوض
موثوق به أي عوض العمل وهو الثمار *
قال ( الثالث أن تكون الأشجار مرئية وإلا فهو باطل للغرر * وقيل إنه على قولي بيع الغائب ) *
هل يشترط في المساقاة رؤية الحديقة والأشجار فيه طريقان ( أحدهما ) أنه على قولي بيع الغائب
( وثانيهما ) القطع بالاشتراط وابطال العقد عند عدم الرؤية لان المساقاة عقد غرر من حيث أن العوض
فتح العزيز — صفحة 120
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٢٠